تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
في متعلق الاحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله . ( ثالثتها ) انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته ، فان المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث
شرح
أو العنوان ( في متعلق الاحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها ) عطف على اللحاظ ( بمقدار الغرض منها ) أي بمقدار الغرض من المتعلقات . مثلا : لو كان الغرض حرمة كل غيبة قال « يحرم الغيبة » وان كان الغرض حرمة غيبة المسلم قال « يحرم غيبة المسلم » فيخص العنوان ويعم بمقدار خصوص الغرض وعمومه ( والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله ) بل في الجمل الخبريّة وغيرها يؤخذ العنوان مرآتا وآلة لا مستقلا ، ولا يختص هذا بالأمور الانتزاعية كما لا يخفى ، واللّه العالم . ( ثالثتها ) في بيان ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فنقول : ( انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا تنثلم به ) أي بتعدد العنوان ( وحدته ) أي وحدة المعنون ( فان المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ) كالناطق والضاحك والماشي ونحوها ( ربما تنطبق على الواحد ) كالانسان ( و ) هكذا غيره . بل قد ( تصدق ) العناوين الكثيرة ( على ) الشيء ( الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ) أصلا ( بل بسيط من جميع الجهات ) بحيث ( ليس فيه حيث )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 357 | السيد محمد الحسيني الشيرازي