فعلى الامتناع .
( العاشر ) انه لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وان كان معصية للنهي أيضا ، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر
شرح
( ف ) هو من باب التعارض ( على ) القول ب ( الامتناع ) وأما على القول بالجواز فهو من باب التزاحم لعدم المنافاة بينهما .
فتحصّل من صور الملخص انه امّا أن يكون دليل على ثبوت المقتضيين أولا ، وعلى الثاني فامّا أن يكون دليل على انتفاء المقتضى في أحدهما أولا ، وعلى الثاني فامّا أن نقول بجواز اجتماع الامر والنهي أولا ، فالصور أربعة .
ولكن لا يخفى ان الصور أكثر من هذا وان تداخل بعضها في الاحكام واللّه الهادي .
( العاشر ) في بيان ثمرة النزاع في هذه المسألة ، وانه اين يصح المجمع واين لا يصح ؟ فنقول : ( انه لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع ) بشرط أن يكون اتيانه ( بداعي الامر ) المتوجه إلى متعلقه ، كأن يأتي بالصلاة في الدار المغصوبة بداعي الامر المتوجه إلى الصلاة ( على ) القول ب ( الجواز مطلقا ) وبين قوله : « مطلقا » بقوله : ( ولو في العبادات ) كما لا يخفى ( وان كان ) هذا الاتيان ( معصية للنهي أيضا ) فان الشيء ذو الجهتين مثل الشيئين ، فكما انه لو غصب مستقلا وصلى مستقلا كان مطيعا وعاصيا كذلك لو جمعهما في فعل واحد فهو مطيع لجهة الصلاة وعاص لحرمة الغصب ( وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر ) لان الامر يقدم بأقوائيته على النهي ،