تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما ، فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى في الحكمين كان من مسألة الاجتماع وكلما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ، وإلّا
شرح
( أحدهما أظهر ) من الآخر ، وحين حملناهما على الاقتضائي فإن كان أحدهما أهم كان من باب التزاحم - وقدم الأهم - وان لم يكن أحدهما أهم فليس كذلك ( وإلّا ) يكن كذلك بأن كان أحدهما أظهر ( ف ) يحمل ( خصوص الظاهر منهما ) على الاقتضائي ويبقى الأظهر حجة في الفعلية وقد تقدم في الامر السابق انه لو تصادم حكمان فعليان فاللازم أحد الامرين الرجوع إلى المرجحات ثم التخيير أو حملهما على الاقتضائي الخ . ( فتلخص ) من جميع ما ذكرنا في الأمر التاسع ( انه كلما كانت هناك ) في الدليلين المجتمعين ( دلالة ) تدل ( على ثبوت المقتضى في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ) وباب التزاحم على كلا القولين ( وكلما لم يكن هناك دلالة عليه ) أي على ثبوت المقتضيين ( فهو من باب التعارض ) ولا يكون من مسألة اجتماع الامر والنهي ( مطلقا ) سواء قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي أم بامتناعه ( إذا كانت هناك دلالة على انتفائه ) أي المقتضى ( في أحدهما بلا تعيين ) إذ مع التعيين يسقط ذلك المعين رأسا ويبقى الآخر بلا معارض ولا مزاحم . وقوله : ( ولو على الجواز ) بيان لقوله مطلقا ( وإلّا ) تكن دلالة على انتفاء المقتضى في أحدهما - في صورة عدم الدليل على وجود المقتضيين -
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 343 | السيد محمد الحسيني الشيرازي