تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال ولو لم يكن الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل ، وهو ان الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضى والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب ،
شرح
حتى في الصلاة في الغصب ( فلو كان هناك ما دل على ذلك ) أي وجود المناط فيها مطلقا ( من اجماع أو غيره فلا اشكال ) في كونه من مسألة اجتماع الامر والنهي . ( و ) أما ( لو لم يكن ) في البين دليل على وجود المناطين ( الا اطلاق دليلي الحكمين ) كاطلاق صلّ واطلاق لا تغصب الشامل كل واحد منهما لمورد الاجتماع الكاشف هذا الشمول عن وجود المناط - في عالم الثبوت - ( ففيه تفصيل ) ينتج لحوق المجتمعين تارة بباب التزاحم فيكون من مسألة اجتماع الامر والنهي ، وتارة بباب التعارض فلا يكون من مسألة الاجتماع ( وهو ان الاطلاق ) قد يكون في مقام بيان الحكم الاقتضائي . وقد يكون في مقام بيان الحكم الفعلي ف ( لو كان في ) مقام ( بيان الحكم الاقتضائي ) بمعنى بيان المقتضى لوجوب الصلاة ولحرمة الغصب حتى في مورد الاجتماع ( لكان دليلا على ثبوت المقتضى ) لكلا الحكمين . ( و ) ثبوت ( المناط ) لهما ( في مورد الاجتماع ) إذ المصلحة والمفسدة لازمتان لنفس وجود الطبيعة حينئذ ، وحيث وجدت الطبيعتان في مورد الاجتماع فلا بد وأن يكون المناطان موجودين ( فيكون ) الدليلان المتكفلان لبيان الحرمة والوجوب ( من هذا الباب ) أي باب التزاحم واجتماع الامر والنهي لا باب التعارض ، من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع أو بامتناعه .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 340 | السيد محمد الحسيني الشيرازي