ولا يكفى اطلاقها من سائر الجهات - فتدبر جيدا .
[ فصل في جواز اجتماع الامر والنهى ]
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى في واحد وامتناعه على أقوال ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور :
( الأول ) المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا
شرح
والثاني والثالث وهكذا ، فإذا وقع في حيز النفي دل على انتفاء جميع افرادها ( ولا يكفي اطلاقها ) أي اطلاق الطبيعة ( من سائر الجهات ) كالاطلاق من حيث الزمان والمكان والآلة ونحوها ، إذا لاطلاق الزماني مثلا يدل على الضرب في كل زمان لا على الضرب بعد الضرب ( فتدبر جيدا ) واللّه الموفق .
( فصل ) ( اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في ) شيء ( واحد وامتناعه على أقوال ) أولها جواز الاجتماع مطلقا ثانيها عدم الجواز مطلقا ( ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا ) والمراد بهذا التفصيل ان العقل حيث يرى المجمع اثنين لتعدد الجهة فلا مانع عنده من الاجتماع .
وأمّا العرف فحيث ينظرون إلى الشيء بالنظر السطحي والمجمع بهذا النظر واحد ، يكون الاجتماع عندهم محالا . ( وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور ) مهمة :
( الأول : المراد بالواحد ) في العنوان ( مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا )