تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية . ( الثاني ) الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات هو ان الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل
شرح
فتحصّل من الأمر الأول ان الواحد سواء كان بالشخصي كزيد أو بالصنف كالرومي أو بالنوع كالانسان أو بالجنس ( كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية ) كلها من باب الاجتماع إذا تعلق بها الامر والنهي . ( الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات ) كالصلاة في أبوال ما لا يؤكل لحمه ( هو ) تعدد الجهة لا ما ذكره صاحب الفصول ولا ما ذكره صاحب القوانين رحمهما اللّه تعالى . بيان ذلك : ( ان الجهة المبحوث عنها فيها ) أي في مسألة اجتماع الامر والنهي ( التي بها تمتاز المسائل ) كما سبق من أن امتياز مسائل العلم بعضها من بعض انما هو بتعدد الجهة لا بتعدد الموضوع أو المحمول ( هي ان تعدد الوجه والعنوان في ) الشيء ( الواحد ) هل ( يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به ) أي بهذا التعدد ( غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ) فيكون حال العنوانين كحال الموضوعين ، فكما لا يسري الحكم من موضوع إلى موضوع كذلك لا يسري من العنوان إلى المعنون ( أو لا يوجبه بل ) الشيء الواحد لا يجتمع فيه الامر والنهي سواء كان متعدد العنوان أو متحد العنوان ، فكما لا يمكن أن يأمر بالصلاة وينهى عن الصلاة كذلك لا يمكن أن