يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل من الامر والنهى إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما وجها ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فان البحث فيها في ان النهى في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها .
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة -
شرح
يأمر بهذه الحركة والسكون لكونها صلاة وينهى عنها لكونها غصبا ، ف ( يكون حاله ) أي حال متعدد العنوان ( حاله ) ، أي حال متحد العنوان ( فالنزاع ) في مسألة الاجتماع ( في سراية كل من الامر والنهي إلى متعلق الآخر ) الذي هو متعلق نفسه أيضا ( لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته ) بل العنوانان واجب ومحرم والمتعلق ليس بواجب ولا حرام ( لتعددهما وجها ) وعنوانا ( وهذا ) الحيث المبحوث عنه في هذه المسألة ( بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ) أي مسألة النهي في العبادة ( فان البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها ) أم لا ( بعد الفراغ عن التوجه إليها ) أي توجه النهي إلى تلك العبادة أو المعاملة ، فمسألة الاجتماع في مرتبة صغرى مسألة النهي في العبادة .
( نعم لو قيل ) في هذه المسألة ( بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ) أي قلنا : ان اجتماع الامر والنهي ممتنع وفي مثل الصلاة في الغصب رجحنا الحرمة على الوجوب حتى كانت الصلاة التي هي عبادة متعلقة للنهي فقط ( يكون مثل ) هذه المسألة - أعني ( الصلاة في الدار المغصوبة - )