تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت - فتدبر جيدا .

[ فصل الامر بالامر بشئ ]

فصل الامر بالامر بشئ أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا تبليغ أمره به
شرح
1 - عدم الاطلاق لدليل الواجب مع اطلاق دليل القيد . 2 - عدم الاطلاق لدليل الواجب مع عدم الاطلاق لدليل القيد . 3 - الاطلاق لدليل الواجب مع عدم الاطلاق لدليل القيد ( فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ) كما لم تكن واجبة قبل الوقت ( ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ) لان الزمان كان قيدا للموضوع - حسب الفرض - فبانتفاء القيد ينتفي المقيد فالموضوع مرتفع وبارتفاعه لا يصح الاستصحاب كما سيأتي في بابه ان شاء اللّه تعالى ( فتدبر جيدا ) حتى لا تخلط بين الأقسام الأربعة واللّه العاصم . « فصل » اختلفوا في أن ( الامر بالامر بشيء ) كأن يأمر المولى عبده زيدا بأن يأمر عمرا بالصلاة . هل هو ( أمر به ) فلا فرق بينه وبين أن يأمر عمرا ابتداء بالصلاة أم لا ؟ والمصنف « ره » فصّل في المسألة فذهب إلى أنه أمر به ( لو كان الغرض ) الباعث من المولى ( حصوله ) أي حصول ذلك الشيء في الخارج ( ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا تبليغ أمره به ) أي لم يكن للآمر غرض