تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ووقوع الموسع فضلا عن امكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من بعض المطولات . ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت - لو لم نقل
شرح
به الفرض . الثالث انه مختص بآخر الوقت ولو فعل في أول الوقت وقع مراعى ببقاء التكليف فينكشف عن وجوبه وعدمه فينكشف عن استحبابه . ( و ) لا يخفى ان ( وقوع الموسع فضلا عن امكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ) فلا حاجة إلى صرف ظواهر الأدلة إلى ما ذكر ( ولا اعتناء ببعض التسويلات ) والشبهات التي أوردوها على توسعة الوقت ( كما يظهر من بعض المطولات ) . فمن تلك الشبهات ان الفضيلة في الوقت ممتنعة لأدائها إلى جواز ترك الواجب فيخرج عن كونه واجبا . والجواب : ان افراد الموسع كخصال الكفارة فكما لا يجب اتيان جميعها كذلك لا يجب ايقاع الفعل في جميع الأزمنة ولا يجوز له اخلاء الجميع عنه ، والتعيين مفوض اليه ما دام الوقت متسعا فإذا تضيق تعين الفعل عليه بحيث لو لم يفعل في هذا الحال كان عاصيا ، فأين خروج الواجب عن وجوبه . ( ثم ) هل يدل الامر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت - على نحو تعدد المطلوب - أو يدل على عدم الوجوب أو لا دلالة له على شيء منهما ، والمصنف « ره » فصل في المسألة فذهب إلى ( انه لا دلالة للامر بالموقت بوجه ) من الوجوه ( على الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت - لو لم نقل )