تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ فصل إذا ورد أمر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله ]

فصل إذا ورد أمر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشئ أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به ؟ قضية اطلاق المادة هو التأكيد ، فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجئ تقييد لها في البين ،
شرح
شرعية - فتدبر . « فصل » ( إذا ورد أمر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله ) كأن يقول المولى « ادع عند رؤية الهلال » ثم قبل أن يدعو العبد قال « ادع عند رؤية الهلال » ( فهل ) هنا واجبان شرعيان بحيث ( يوجب ) الأمر الثاني الاتيان بالمأمور به ثانيا فيجب ( تكرار ذلك الشيء أو ) لا بل الأمر الثاني ( تأكيد الأمر الأول ) فلا يجب الفعل الا مرة واحدة ( والبعث الحاصل به ) عطف على الأمر الأول ( قضية اطلاق المادة ) - أعني مادة الامر وهي الدعاء - ( هو التأكيد ، فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها ) أي للطبيعة ( في البين ) . والحاصل ان مادة الدعاء بدون تقييدها بمثل مرة أخرى بأن لم يقل : « ادع مرة أخرى » متحدة مع مادة الأمر الأول ، وعليه فالدعاء المأمور بها في كلا الامرين مفهوم واحد يتحقق بوجود واحد . وبعبارة أخرى : ان الأمر الثاني اما أن يتعلق بفرد من الدعاء غير الفرد الأول وذلك يحتاج إلى قرينة ، واما أن يتعلق بنفس تلك الطبيعة وهذا لا يمكن فيه التكرار