الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله . وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل - ولو في خارج الوقت - مطلوبا في الجملة ، وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد في اثبات انه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفى الدليل على الوقت الا فيما عرفت ومع عدم الدلالة
شرح
( الوقت ) فيجب الاتيان به بعد الوقت لو فات في الوقت ( و ) ذلك لان منتهى دلالة القيد ( كون التقييد به بحسب تمام المطلوب ) أي المطلوب التام ( لا أصله ) فأصل مطلوبية الفعل باق ولو خرج الوقت .
( وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ) كصلاة العيد والجمعة بأن كان المطلوب للمولى صرف الطبيعة الموقتة بحيث تفوت بفوات الوقت ( كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ) كالصلوات اليومية ( بحيث كان أصل الفعل - ولو في خارج الوقت - مطلوبا في الجملة ) بمرتبة ضعيفة من الطلب ( وان لم يكن بتمام المطلوب ) أي المطلوب التام الكامل ( إلّا انه لا بد في اثبات انه ) أي المطلوب ( بهذا النحو ) من التعدد ( من دلالة ) كما أنه لا بد في اثبات وحدة المطلوب من دلالة ( ولا يكفي ) نفس ( الدليل على الوقت ) لإفادة تعدد المطلوب ( الا فيما عرفت ) مما كان لدليل أصل الواجب اطلاق ولم يكن لدليل القيد اطلاق . والأظهر في إفادة المراد أن يقول : ولا يستفاد تعدد المطلوب الا مما عرفت .
( ومع عدم الدلالة ) على تعدد المطلوب ، بأن كان أحد الأقسام الثلاثة الأخر أعني :