تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

[ فصل : إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ]

فصل إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء
شرح
( فصل ) في تحقيق الحال في الواجب التخييري ، وحيث إن فيه اشكالا أراد المصنف « ره » دفع ذلك . أما الاشكال فهو ما أشار اليه المحقق الرشتي « ره » في شرح قوله : ( إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ) بما لفظه : فقد يستشكل هناك في متعلق الوجوب ، حيث إن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك والواجب التخييري يجوز تركه في الجملة ، كما أنه يستشكل في الكفائي والموسع حيث إنه يجوز تركه لبعض المكلفين في الأول وفي بعض من الزمان في الثاني . وتوضيح الاشكال في المسألة : ان متعلق الوجوب اما كل واحد واحد من الافعال المعينة أو المجموع بما هو مجموع أو واحد معين منها أو غير معين ، والكل باطل : أما الأولان فللزوم عدم حصول الامتثال باتيان واحد منها وهو باطل اجماعا ، وأما الثالث فلاختصاص الوجوب حينئذ بذلك الفعل فتعين الاتيان به دون غيره ، وأما الرابع فللزوم عدم حصول الامتثال بكل واحد من تلك الأفعال وابهام المتعلق حسب الفرض ، فما أتى به لا يكون مأمورا به وما أمر به لم يؤت به ، فلا محيص عن هذا الاشكال الا بتعيين متعلق الوجوب بحيث ترفع المنافاة