. . . . . . . . . .
شرح
فإنهما لا ينفكان عن أجزاء متصاغرة جدا من العين النجسة عند التحقيق والتدقيق إلى غير ذلك ، مع أن أهل العرف لا يعدونها اجزاء منها .
ففي مثل ذلك لا يحمل اللفظ الا على حسب ما يتفاهمه أهل العرف ، وقس على ذلك الحال في نظائره كوحدة الموضوع وتعدده وبقائه وانعدامه في جريان الاستصحاب وعدمه إلى غير ذلك ، وليس المراد ان التدقيقات العقلية إذا قضت بامتناع شيء لم يعبأ بها لمخالفة أهل العرف لها ، فان ذلك ربما يؤدي إلى هدم أساس الشريعة - انتهى « 1 » .
هامش
( 1 ) الفصول ص 106 في ذيل ان الامر يشتمل على جزء صوري .