بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا ، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الاحكام بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام . وفي مراجعة الوجدان للانسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك حيث يرى إذا راجعه
شرح
( بأسرها ممكنا ) بأن يأتي بنفس طبيعة صلاة الظهر من دون أي خصوصية ( لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا ، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الاحكام ) نحو « الحيوان جنس » ، فان المراد أن طبيعة الحيوان جنس ولا دخل لخصوصيات الافراد في الجنسية .
وان شئت مثلت له بنحو « الانسان ناطق » فان المحمول ثابت لطبيعة الانسان في ضمن أي خصوصية كان ( بل في المحصورة ) وهي القسيمة للطبيعية ( على ما حقق في غير المقام ) من أن المحصورة - أعني المسورة - انما يكون المحمول فيها ثابتا لطبيعة الموضوع ، لكن الطبيعية هاهنا جعلت للحاظ الافراد بحيث يسري الحكم منها إلى الافراد ، فمعنى قولنا « كل انسان ناطق » ان طبيعة الانسان ذو النطق ، وانما الفرق بين الطبيعة والمحصورة هو ان الطبيعية لوحظت بشرط لا بحيث لا يسري الحكم إلى الافراد ، والمحصورة أخذت بشرط شيء بحيث يسري الحكم إلى الافراد .
والحاصل : انه كما يكون في الطبيعية والمحصورة على نفس الطبيعة لا الافراد ، كذلك الأوامر والنواهي الشرعية متعلقان بالطبائع .
( وفي مراجعة الوجدان للانسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك ) الذي ذكرنا من تعلقهما بالطبائع دون الافراد ( حيث يرى ) الانسان ( إذا راجعه )