تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه - فافهم . ( الأمر الرابع ) تظهر الثمرة في ان نتيجة المسألة - وهي النهى عن الضد - بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى في العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة . وعن البهائي « ره » انه أنكر الثمرة بدعوى انه
شرح
يكونا اثنين ، إذ لا يعقل أن يكون الشيء لازم نفسه . ( نعم لا بأس بها ) أي بالعينية ( بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد ) نحو أزل النجاسة ( وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه ) فان حقيقة طلب الفعل الذي هو الإزالة ( كذلك يصح أن ينسب ) هذا الطلب ( إلى الترك ) فيكون معنى أزل « لا تترك الإزالة » ( بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه - ) ولكن هذا النحو من العينية لا يفيد المستدل - ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن المراد من العينية المصداقية ولا مانع منها . ( الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة ) هذه ( المسألة - وهي النهي عن الضد - بناء على الاقتضاء ) تجعل صغرى و ( بضميمة ) كبرى مسلمة وهي ( ان النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده ) أي فساد الضد ( إذا كان عبادة ) فيقال : الصلاة عبادة منهي عنها ، لاقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد ، وكل عبادة منهي عنها فاسدة فالصلاة فاسدة . وهذا بخلاف ما لو لم نقل بالاقتضاء فالصلاة صحيحة . ( وعن ) الشيخ ( البهائي « ره » انه أنكر ) هذه ( الثمرة ، بدعوى انه )