تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

[ تذنيب في بيان الثمرة ]

( تذنيب ) في بيان الثمرة ، وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سلفا ليست إلّا أن يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعى ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب .
شرح
حيث كونها مستفادا من وجوب ذي المقدمة ولو بعد ثبوت الشرطية تبعي ومن حيث كونه مصرحا بخطاب مستقل أصلي « 1 » - انتهى . ( تذنيب في بيان الثمرة ) المترتبة على وجوب المقدمة ( وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سلفا ) في مبحث الصحيح والأعم حيث قال قبل الاستدلال للصحيحي ان ثمرة المسألة الأصولية هي ان يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية ( ليست إلّا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ) بأن تجعل النتيجة كبرى القياس ، وتضم إليها صغرى من الخارج ( و ) بتشكيل القياس منهما يستعان على ( استنباط حكم فرعي ) مجهول ، ففي مسألة مقدمة الواجب اما ان نقول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته ، واما ان نقول بعدم الملازمة بينهما وعلى كل حال تقع هذه النتيجة كبرى القياس ( كما ) لا يخفى . مثلا : ( لو قيل بالملازمة في ) هذه ( المسألة فإنه بضميمة مقدمة ) وجدانية ، وهي ( كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب ) مثلا يقال : المشي مقدمة للحج وهو مقدمة للواجب فهو واجب لوجود الملازمة بين الشيء وبين مقدماته فالمشي واجب ، فالصغرى - أعني المشي مقدمة الخ - وجدانية والكبرى - أعني وكل مقدمة للواجب الخ - برهانية ، وهي نتيجة البحث عن مقدمة الواجب ،
هامش
( 1 ) الفصول ص 81 في تقسيم الواجب إلى اصلى وتبعي .