وأتى به بما له من المقدمات .
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له من باب انه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار اشقها ، وعليه ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات ، أو على التفضل
شرح
الواجب النفسي ( واتى به بما له من المقدمات ) هذا مربوط بقوله « أو لثواب كذلك » . ومن الواضح ان هذا الثواب الواحد من جهة أصل الواجب وكذلك العقاب الواحد من جهة أصل تركه .
( نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة ) للواجب النفسي ( عند ترك المقدمة ) لكن العقاب عند ترك الغيري لا على ترك الغيري ( و ) كذلك لا بأس ( بزيادة المثوبة على الموافقة ) للواجب النفسي ( فيما لو اتى بالمقدمات ) لكن كان اتيانه بالمقدمات ( بما هي مقدمات له ) لا فيما إذا أتى بها لا بقصد الواجب فإنه لا يزداد الثواب في صورة عدم القصد ، والوجه في زيادة ثواب الواجب حينما أتى بالمقدمات بقصده ( من باب انه يصير ) الواجب ( حينئذ ) أي حين أتى بالمقدمات مع القصد ( من أفضل الأعمال حيث صار ) بسبب المقدمات ( اشقها ، وعليه ) اي على كون الثواب على الواجب بسبب المشقة ( ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات ) كما ورد في زيارة الحسين عليه السّلام من أن لكل قدم كذا ، وما ورد في الحج وصلة الرحم ونحوها ( أو ) ينزل ( على التفضل ) لا على الاستحقاق ، بل لا بد من التنزيل على التفضل فيما لو لم يوفق للواجب ، كما سئل عن الامام عليه السّلام فيمن سافر إلى الحج في طريق البحر وانه قد