صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مر هاهنا بعض الكلام .
وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدى في المقام هذا إذا كان هناك اطلاق ، وأما إذا لم يكن فلا بد من الاتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا
شرح
( صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ) بأن يقول : ان هذا الواجب غيري ومقدمة لذلك الواجب ، وحيث أمكن التقييد فلو لم يقيد في مقام البيان تبين من الاطلاق ان الواجب نفسي لا غيري ( كما مر هاهنا بعض الكلام ) في كون مفاد الهيئة قابلا للاطلاق والتقييد .
( وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام ) حيث بينا هناك عند بيان معنى الحمل ان معنى هيئة الامر هو مفهوم الطلب الانشائي لا الطلب الحقيقي كما يقوله الشيخ « ره » . هذا ، وقد رأيت في بعض الحواشي ارجاع قوله « فانقدح » إلى الواجب المشروط ، وفي آخر جعل - « هنا » - إشارة اليه ، وفي كليهما نظر فتبصر .
ثم إن ( هذا ) الذي ذكرنا من التمسك بالاطلاق حين الشك في النفسية والغيرية انما يتم فيهما ( إذا كان هناك اطلاق ) بأن تمت مقدمات الحكمة ( واما إذا لم يكن ) اطلاق ولو بفقد بعض المقدمات فالامر يدور بين اثنين . مثلا : لو علم بوجوب الطهارة وشك في كونها واجبة لأجل الصلاة حتى يكون غيريا وفي كونها واجبة مستقلة حتى تكون نفسيا فحينئذ اما ان يعلم وجوب الصلاة أولا ( فلا بد من الاتيان به ) أي بهذا الواجب الذي هو الطهارة في المثال ( فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ) وهي الصورة الأولى ، اي ما علم