للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه وإلّا فلا ، لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى .
[ تذنيبان ]
( تذنيبان ) الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي وموافقته ،
شرح
وجوب الصلاة ، ومصداق ما في العبارة « ذو المقدمة » كالصلاة في المثال ، وهو مرجع ضمير له ومرجع ضمير كونه الواجب المردد بين كونه نفسيا وغيريا كالطهارة في المثال .
وانما قلنا بوجوب الطهارة في صورة العلم بوجوب الصلاة ( للعلم بوجوبه ) أي بوجوب هذا الواجب أي الطهارة ( فعلا ) لأنها سواء كانت نفسية أو غيرية فقد وجبت ( وان لم يعلم جهة وجوبه وإلّا ) فإن لم يكن التكليف بما احتمل كون الطهارة شرطا له فعليا ، كما لو علم بعدم وجوب الصلاة أو شك في وجوبها ( فلا ) يلزم الاتيان بالطهارة ( لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى ) لعدم وجوب الطهارة على تقدير كونها غيريا في صورة عدم وجوب الصلاة أو الشك في وجوب الصلاة الذي هو مجرى البراءة أيضا . ولكن لا يخفى ان اجراء البراءة انما يكون فيما إذا لم يكن هناك علم اجمالي من الخارج .
« تذنيبان » من توابع النفسي والغيري التذنيب ( الأول ) في بيان الثواب والعقاب على الامر النفسي ، وبيان حال الغيري فنقول : ( لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي وموافقته )