الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 523
( المقام الثاني ) في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه فريضة فاقضها كما فاتتك » . ولا يذهب عليك عدم تمامية هذا الكلام ، إذ ليس المراد من الحديث فوت الفريضة الفعلية فقط ، فان النائم مثلا ليس عليه فريضة فعلية مع أنهم يتمسكون لوجوب القضاء عليه بهذا الحديث وكذا غيره من ذوي الأعذار - فراجع . [ المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ] عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا ( المقام الثاني ) من الموضع الثاني ( في ) بيان ( اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ) عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا - بعد كشف الواقع - في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء ( وعدمه ) فيجب الإعادة والقضاء بعد الانكشاف . وقبل الشروع في الكلام لا بد من بيان اقسام الحكم ، فنقول : الحكم على ثلاثة أقسام : « الأول » الحكم الواقعي وينقسم إلى أفراد طولية كالحكم الواقعي الاختياري والحكم الواقعي الاضطراري ، فوجوب الصلاة مع الطهارة للشخص المختار حكم واقعي أوليّ ووجوبها مع التيمم للمضطر حكم واقعي ثانوي ، وهذا القسم من الاحكام لا يجوز للمكلف اخراج نفسه من الأولى إلى الثانوي ، ولهذا سمي طوليا . وإلى أفراد عرضية كالحكم للحاضر والمسافر والغني والفقير ، فوجوب التمام على الحاضر والخمس على الغنى حكم لموضوع ووجوب القصر على المسافر وعدم وجوب الخمس على الفقير حكم لموضوع آخر ، وهذا القسم من الاحكام يجوز للمكلف اخراج نفسه من أحدهما إلى الآخر ، ولهذا سمي عرضيا . « الثاني » الحكم الظاهري وله اطلاقان : الأول ما كان للجهل مدخل فيه