تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وكذا عن ايجاب القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه وان أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض .
شرح
( وكذا ) الأصل يقتضي البراءة ( عن ايجاب القضاء بطريق أولى ) لأن عدم وجوب الإعادة في الوقت فيما لو ارتفع الاضطرار يكشف عن وفاء الاضطرار بتمام الغرض ومع الوفاء بتمام الغرض لا مجال أصلا لايجاب القضاء ، وهذا بخلاف العكس فان عدم ايجاب القضاء لا يكشف عن عدم ايجاب الإعادة . وان شئت قلت : انه كلما وجب القضاء وجبت الإعادة ، وهذه قضية شرطية متصلة بحسب الفهم العرفي فتنتج وضع المقدم ورفع التالي - فتدبر . ( نعم ) قد لا يكون مسرح لأصل البراءة ، وذلك فيما ( لو دل دليله ) أي دليل القضاء ( على أن سببه ) أي سبب القضاء ( فوت الواقع ) وعدم الاتيان به بحيث انه يجب القضاء كلما لم يؤت بالواقع ( ولو لم يكن هو فريضة ) في حال الاضطرار ( كان ) جواب نعم ( القضاء واجبا عليه لتحقق سببه ) الذي هو عدم فعل الواقع ( وان اتى ) المكلف ( بالغرض ) الباعث للامر الاختياري و ( لكنه ) أي كون دليل القضاء كذلك ( مجرد الفرض ) والامكان في مقام الواقع . وأما ما ورد من الأدلة فلا تدل الا على وجوب قضاء ما فات من الفريضة والمفروض في المقام عدم الفريضة ، ففي النبوي المشهور كما في مصباح الفقيه : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 » وفي تعليقة العلامة الرشتي قوله عليه السّلام : « ما فاتتك من
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 617 .