تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء ، وأما ما وقع عليه فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »
« 1 » وقوله عليه السلام « التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين » « 2 » هو الاجزاء
شرح
واستعمله تارة بمعنى تمام الوقت مقابل القضاء في قوله « وفي الصورة الثانية يتعين عليه البدار » الخ ، والدليل على ذلك ان الصورة الثّانية وهي الممكن التدارك مستحبا لا يجب فعله في أول الوقت بل يجزي اتيانه في أي جزء من تمام الوقت . وقد تحصل مما ذكر ان الاقسام خمسة وان في كل قسم جهات ثلاثة من الكلام الاجزاء وجواز البدار والتخيير . ( هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه ) الفعل ( الاضطراري من الانحاء ) في مقام الثبوت ( وأمّا ما وقع عليه ) الفعل الاضطراري وثبت بالدليل النّقلي ( فظاهر اطلاق ) الدليل في بعض الأوامر الاضطرارية ما خلا التيمم ظاهر ( دليله مثل قوله تعالى« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »وقوله عليه السّلام « التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين » هو الاجزاء ) . أما اطلاق الآية فحيث كان المولى في مقام البيان لتمام ما له دخل في حصول الغرض المترتب على الفعل الاختياري ومع ذلك لم يأمر بالقضاء والإعادة كشف
هامش
( 1 ) النساء : 43 - المائدة : 6 . ( 2 ) ما وجدت مدرك الحديث بعينه ، نعم في التهذيب ج 1 ص 55 عن النبي ( ص ) يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين .