وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .
وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان وإلّا فالأصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف
شرح
ذلك عن كفايته بهذا البدل ، وأما اطلاق قوله عليه السّلام « التراب أحد الطهورين » « 1 » فلان اطلاق البدلية يقتضي قيام البدل مقام المبدل منه في جميع الآثار والخواص ، واما اطلاق قوله عليه السّلام « يكفيك عشر سنين » « 2 » فواضح وان كان في الكل تأمل .
وعلى كل حال فلو انعقد لدليل الاضطرار اطلاق كان مقتضاه هو الاجزاء ( وعدم وجوب الإعادة ) في الوقت لو تمكن من الفعل الاختياري ( أو القضاء ) في خارجه كذلك .
( و ) على هذا ( لا بد في ايجاب ) المولى ( الاتيان به ثانيا ) في حال الاختيار ( من دلالة دليل بالخصوص ) ولا يمكن الاكتفاء باطلاق دليل المبدل إذ هو ساقط لحكومة دليل البدل عليه .
( وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق ) لدليل البدل المقتضى للاجزاء ( لو كان ) هناك اطلاق ولو مقاميا ( وإلّا ) يكن اطلاق لفظي أو مقامي ( فالأصل ) العملي يكون المرجع ( وهو يقتضي البراءة من ايجاب ) المولى ( الإعادة ) في الوقت ( لكونه شكا في أصل التكليف ) إذ التكليف الاختياري سقط بالاضطرار وعدم الامكان والتكليف الاضطراري سقط بالاتيان .
هامش
( 1 ) قد سبق انى ما وجدت مدرك الحديث .
( 2 ) قد سبق انى ما وجدت مدرك الحديث نعم في حديث النبي ( ص ) لأبي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين .