تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الإعادة أو القضاء وإلّا فيجزى ، ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو
شرح
« ولا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزي » الخ ( وقد أمكن تدارك الباقي ) الفائت ( في الوقت ) فقط دون خارج الوقت ( أو ) أمكن تدارك الفائت ( مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ) فله صورتان : الأولى : أن يكون الباقي واجب التدارك . الثانية : أن يكون مستحب التدارك ، ( فإن كان الباقي مما يجب تداركه ) وهو القسم الثالث في المتن والثاني في الشرح ( فلا يجزي ) الفعل الاضطراري وحينئذ ( فلا بد من ايجاب الإعادة ) إذا تمكن في الوقت ( أو القضاء ) إذا تمكن خارجه ( وإلّا ) بأن كان الباقي لا يجب تداركه ، بل يستحب فيما كان الفعل وافيا ببعض الغرض وكان الباقي ممكن التدارك وهو القسم الرابع في المتن والثالث في الشرح ( فيجزي ) الفعل الاضطراري ولا مانع في عدم ايجاب القضاء والإعادة ( ولا مانع عن ) تسويغ المولى ( البدار في الصورتين ) الثالثة والرابعة - أعنى صورتي وجوب التدارك واستحبابه - ( غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى ) وهي الممكن التدارك واجبا ( بين البدار ) بالفعل الاضطراري ( و ) ذلك بشرط ( الاتيان بعملين ) حتى يحرز تمام المصلحة بعضها بسبب ( العمل الاضطراري في هذا الحال ) أي أول الوقت وهو حال الاضطرار ( و ) بعضها الآخر بسبب ( العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو ) بين