ولا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزى فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض
شرح
الثالث : امكان الاستيفاء مع استحبابه .
الرابع : أن يكون الأجاج وافيا بنصف الغرض ولا يمكن استيفاء الباقي مع حرمة هذا التفويت .
الخامس : عدم امكان الاستيفاء بدون حرمة التفويت .
هذا كله في مقام الثبوت والواقع من جهة فرض الاقسام ، وأمّا مواقع الكلام في هذه الأقسام الخمسة فثلاثة : الأول بيان اجزاء كل قسم وعدمه . الثاني امكان تشريع البدار في كل قسم وعدمه . الثالث جواز تشريع التخيير بين الاضطراري في الوقت والاختياري في خارجه في كل قسم وعدمه . ( ولا يخفى انه ان كان ) الفعل الاضطراري ( وافيا به ) أي بتمام الغرض وهو القسم الأول ( فيجزى ) عن الواقع ( فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة ) وأما جواز البدار فسيشير اليه بقوله : « وأما تسويغ البدار » الخ وأما التخيير فلا مانع منه فيما إذا كان مصلحة الوقت مكافئا لمصلحة كمال الغرض .
( وكذا ) يجزى الفعل الاضطراري ( لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه ) مع حرمة التفويت ، وهو القسم الثاني في المتن والرابع في الشرح ( ولا يكاد يسوغ له ) أي للمولى تجويز ( البدار ) والمسارعة باتيان الفعل في أول الوقت ( في هذه الصورة ) الثانية ( الا لمصلحة كانت فيه ) أي في البدار ( لما فيه ) أي في تجويز البدار ( من نقض الغرض ) فيما لو بادر العبد ثم