في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزى ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه .
فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض .
شرح
سواء كان رفع الاضطرار ( في الوقت ) فلا تجب الصلاة ( إعادة ) أ ( وفي خارجه ) فلا تجب ( قضاء أو لا يجزي ) الفعل الاضطراري عن الاختياري ، و ( تحقيق الكلام فيه ) أي في هذا المقام ( يستدعي التكلم فيه تارة في ) مقام الثبوت أي ( بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء ) والوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها وهكذا ( وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه ) بيان ما ( و ) التكلم تارة ( أخرى في ) مقام الاثبات أي ( تعيين ما وقع عليه ) الامر الاضطراري من الانحاء في الشريعة المقدسة .
إذا عرفت ذلك ( فاعلم أنه يمكن ) في مقام الثبوت ( ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ) على خمسة وجوه :
الأول : أن يكون ( كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة ) من غير نقص شيء ( وكافيا فيما هو المهم ) للمولى ( و ) ما هو ( الغرض ) له وانما لم يجب من أول الأمر تخييرا لعدم وفائه في حال الاختيار بتمام المصلحة .