تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
علة فله اليه سبيل ، ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة وان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه . ( الموضع الثاني ) وفيه مقامان : المقام الأول في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار
شرح
( علة ) تامة لحصول الغرض ( فله ) أي للعبد ( اليه ) أي إلى التبديل ( سبيل ) لكفاية الاحتمال هنا ( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرنا من جواز تبديل الامتثال ( بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة وان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه ) كرواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اصلّي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال عليه السّلام : صل معهم يختار اللّه أحبهما اليه « 1 » . وفي مرسلة الصدوق : يحسب له أفضلهما وأتمهما « 2 » ولا يذهب عليك ان هذه الروايات وأمثالها لا تدل على تبديل الامتثال في موردها فضلا عن الدلالة على التبديل في غيره كما لا يخفى .

[ الموضع الثاني : في بيان كفاية كل من الامر الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي وعدمها ]

( الموضع الثاني ) في بيان كفاية كل من الامر الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي وعدمها ( وفيه مقامان ) :

[ المقام الأول في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري كالصلاة مع التيمم هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ]

( المقام الأول في ) بيان ( ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ) كالصلاة مع التيمم ( هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ) كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية ( ثانيا بعد رفع الاضطرار )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 330 - فروع الكافي ج 1 ص 105 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 127 .