تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
لا أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا . ( رابعها ) الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ، فان البحث هاهنا في ان الاتيان بما هو المأمور به يجزى عقلا بخلافه في تلك المسألة
شرح
في حال الضرورة وحالة التكليف بالظاهر ، فلو كان هناك شيء لكان عبارة عن القضاء الأعم من القضاء والإعادة ، وأما التعبد ثانيا فلغو محض ، لأنه مع التمكن في الوقت وعدم حصول الغرض كانت الإعادة بالامر الأول ، ومعهما في خارج الوقت كان قضاء لعدم حصول الغرض ، ومع حصول الغرض لم تكن إعادة ولا قضاء ، وعلى كل تقدير لم يكن تعبد ثان . والحاصل : انه لا مجال للتعبد الثانوي في مقام الامر الاضطراري والظاهري - فتأمل . فتبين مما تقدم أن الاختلاف فيما عنه الكفاية ( لا انه ) اختلاف في نفس الكفاية فلا ( يكون ) الاجزاء ( هاهنا ) في صدر العنوان ( اصطلاحا ) جديدا ( بمعنى اسقاط التعبد أو ) بمعنى اسقاط ( القضاء ) الأعم من الإعادة ( فإنه بعيد جدا ) إذ إرادة معنى جديد يحتاج إلى نقل ولا أقل من كونه مجازا ، وكلاهما خلاف الأصل كما لا يخفى .

[ رابعها ] : في بيان الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار

( رابعها ) في بيان الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار دفعا لتوهم أن الاجزاء هو القول بالمرة وعدم الاجزاء هو القول بالتكرار ، ولكن هذا التوهم في كمال الفساد إذ ( الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ) بأدنى التفات ( فان البحث هاهنا ) في مسألة الاجزاء ( في ) الامر العقلي و ( ان الاتيان بما هو المأمور به يجزى عقلا ) أم لا ( بخلافه في تلك المسألة )