تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنه لا يكون إلّا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم . ( ثالثها )
شرح
بالنسبة إلى الامر الواقعي ( صغرويا ) أي في دلالة الدليل ( أيضا ) كما أنه كبروي أي علة لسقوط التكليف بالواقع ( بخلافه ) أي بخلاف النزاع ( في الاجزاء ) أي اجزاء الامر غير الواقعي ( بالإضافة إلى أمره ) بأن يكون الآتي بالامر الاضطراري أو الظاهري كافيا عن الاتيان بنفسه ثانيا ( فإنه لا يكون ) النزاع فيه ( الا ) في العلية للسقوط فيكون ( كبرويا ) فقط ( لو كان هناك ) في الكبرى ( نزاع كما نقل عن بعض ) . وهذا إشارة إلى أن النزاع في الكبرى غير مهم ، إذ العقل حاكم بأن الاتيان بمتعلق كل أمر مجز بالنسبة إلى أمر نفسه ولا يحتاج إلى الاتيان ثانيا نعم خالف بعض العامة هنا أيضا ولا يعتد به . ثم لا يذهب عليك أن النزاع في الصغرى ليس شأن الأصولي ، فعلى تقدير تسليم كون النزاع في الامر الظاهري والاضطراري في دلالة دليلهما لا يكون الاقتضاء في العنوان بمعنى الدلالة لان الدلالة مربوطة بالصغرى فلا يرد ايراد المستشكل على كل حال ، ويمكن أن يكون قوله ( فافهم ) إشارة إلى هذا . ثم لا يخفى ان خروج المقام الثالث عن محل النزاع مما لا وجه له لعدم معلومية اجزاء الاتيان بالامر الواقعي عن الاضطراري ، كما استشكل بعض في مسألة الوقوف بعرفات يوم التاسع فيما اختلفت العامة والخاصة في الهلال ، وكذا بعض المسائل الأخر في التقية فراجع .

[ ثالثها ] : في معنى كلمة الاجزاء

( ثالثها ) أي ثالث الأمور التي نقدمها على البحث في معنى كلمة الاجزاء
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 503 | السيد محمد الحسيني الشيرازي