صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنه لا يكون إلّا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم .
( ثالثها )
شرح
بالنسبة إلى الامر الواقعي ( صغرويا ) أي في دلالة الدليل ( أيضا ) كما أنه كبروي أي علة لسقوط التكليف بالواقع ( بخلافه ) أي بخلاف النزاع ( في الاجزاء ) أي اجزاء الامر غير الواقعي ( بالإضافة إلى أمره ) بأن يكون الآتي بالامر الاضطراري أو الظاهري كافيا عن الاتيان بنفسه ثانيا ( فإنه لا يكون ) النزاع فيه ( الا ) في العلية للسقوط فيكون ( كبرويا ) فقط ( لو كان هناك ) في الكبرى ( نزاع كما نقل عن بعض ) .
وهذا إشارة إلى أن النزاع في الكبرى غير مهم ، إذ العقل حاكم بأن الاتيان بمتعلق كل أمر مجز بالنسبة إلى أمر نفسه ولا يحتاج إلى الاتيان ثانيا نعم خالف بعض العامة هنا أيضا ولا يعتد به .
ثم لا يذهب عليك أن النزاع في الصغرى ليس شأن الأصولي ، فعلى تقدير تسليم كون النزاع في الامر الظاهري والاضطراري في دلالة دليلهما لا يكون الاقتضاء في العنوان بمعنى الدلالة لان الدلالة مربوطة بالصغرى فلا يرد ايراد المستشكل على كل حال ، ويمكن أن يكون قوله ( فافهم ) إشارة إلى هذا .
ثم لا يخفى ان خروج المقام الثالث عن محل النزاع مما لا وجه له لعدم معلومية اجزاء الاتيان بالامر الواقعي عن الاضطراري ، كما استشكل بعض في مسألة الوقوف بعرفات يوم التاسع فيما اختلفت العامة والخاصة في الهلال ، وكذا بعض المسائل الأخر في التقية فراجع .