تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
يفيده . قلت : نعم
شرح
( يفيده ) أي لا يفيد الاجزاء ، وتظهر الثمرة في القضاء والإعادة ، فلو صلى بمقتضى استصحاب الطهارة عن الخبث الذي هو حكم ظاهري ، أو صلى بالصلاة الاضطرارية بمقتضى أمره ثم تبين نجاسة ثوبه أو رفع الاضطرار ، فعلى القول بالاجزاء وان الامر الظاهري والاضطراري يكفي عن الامر الواقعي لا يلزم القضاء والإعادة ، وعلى القول بعدم الاجزاء يجب القضاء والإعادة ، هذا مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ ونحوها . فتحصّل من هذا الاشكال ان الاقتضاء في العنوان ليس بمعنى العلية مطلقا بل يكون أعم من العلية والكشف . ( قلت : نعم ) ان النزاع قد يكون في دلالة الدليل . توضيحه : ان هنا مقامات أربعة حسب الحصر العقلي : الأول : ان الاتيان بالامر الواقعي علة للاجزاء عن الامر الواقعي . الثاني : ان الاتيان بالامر غير الواقعي من الاضطراري والظاهري علة للاجزاء عن الامر غير الواقعي ، والاقتضاء في هذين المقامين بمعنى العلية والنزاع فيهما كبروي . الثالث : ان الامر الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة الامر غير الواقعي من الاضطراري والظاهري أو واف لمقدار لا يبقى مجال الاستيفاء الباقي . الرابع : ان الامر غير الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة الامر الواقعي أو واف لمقدار الخ ، والاقتضاء في هذين المقامين بمعنى الكشف والدلالة والنزاع فيهما صغروي . وصورة القياس ان الامر سواء كان واقعيا أم لا كاشف عن كون موضوعه واف بتمام المصلحة أو بمقدار لا يبقى مجال لاستيفاء