يفيده . قلت : نعم
شرح
( يفيده ) أي لا يفيد الاجزاء ، وتظهر الثمرة في القضاء والإعادة ، فلو صلى بمقتضى استصحاب الطهارة عن الخبث الذي هو حكم ظاهري ، أو صلى بالصلاة الاضطرارية بمقتضى أمره ثم تبين نجاسة ثوبه أو رفع الاضطرار ، فعلى القول بالاجزاء وان الامر الظاهري والاضطراري يكفي عن الامر الواقعي لا يلزم القضاء والإعادة ، وعلى القول بعدم الاجزاء يجب القضاء والإعادة ، هذا مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ ونحوها .
فتحصّل من هذا الاشكال ان الاقتضاء في العنوان ليس بمعنى العلية مطلقا بل يكون أعم من العلية والكشف .
( قلت : نعم ) ان النزاع قد يكون في دلالة الدليل . توضيحه : ان هنا مقامات أربعة حسب الحصر العقلي :
الأول : ان الاتيان بالامر الواقعي علة للاجزاء عن الامر الواقعي .
الثاني : ان الاتيان بالامر غير الواقعي من الاضطراري والظاهري علة للاجزاء عن الامر غير الواقعي ، والاقتضاء في هذين المقامين بمعنى العلية والنزاع فيهما كبروي .
الثالث : ان الامر الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة الامر غير الواقعي من الاضطراري والظاهري أو واف لمقدار لا يبقى مجال الاستيفاء الباقي .
الرابع : ان الامر غير الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة الامر الواقعي أو واف لمقدار الخ ، والاقتضاء في هذين المقامين بمعنى الكشف والدلالة والنزاع فيهما صغروي . وصورة القياس ان الامر سواء كان واقعيا أم لا كاشف عن كون موضوعه واف بتمام المصلحة أو بمقدار لا يبقى مجال لاستيفاء