ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر
شرح
من دون ضم شيء خارجي .
ثم انما قيده المصنف بقوله : « على المختار » لأنه على قول من يرى كون قصد التقرب من كيفية المأمور به تكون العبادة داخلة في مورد النزاع لشمول العنوان لها ( ولا الوجه ) عطف على قوله « لا خصوص الكيفية » الخ يعني ليس المراد من كلمة وجهه في العنوان خصوص الوجه ( المعتبر عند بعض الأصحاب ) أي الوجوب والندب ( فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم ) فلا وجه لاخذه في عنوان النزاع الواقع بين الكل ، إذ لو كان المراد من الوجه الوجوب والندب كان هذا القيد في العنوان زائدا عند من لا يشترط قصدهما في العبادة وموجبا لتخصيص النزاع بما إذا أتى بالعبادة بقصدهما فيخرج عن مورد النزاع ما إذا أتى بالعبادة بدونها مع أنه من موضع النزاع .
( و ) مع ( عدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ) هذا اشكال ثان على كون المراد من كلمة « وجهه » في العنوان الوجوب والندب .
وحاصله : انه لو كان المراد من وجهه خصوصهما لزم خروج التوصليات عن محل النزاع ، إذ يصير النزاع خاصا بالعبادة لان معنى العنوان حينئذ الاتيان بالمأمور به مع قصد الوجوب أو الندب مقتضى للاجزاء ، ومن البديهي انه حينئذ يكون المأمور به الذي لا يقصد فيه أحدهما خارجا ( لا وجه لاختصاصه بالذكر ) خبر قوله « فإنه مع » الخ وهذا اشكال ثالث ، وحاصله ان ذكر هذا