تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى كما أشرنا . ( المبحث الثامن ) الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على
شرح
يحتمل القرينية ، فلا تجرى اصالة عدم القرينة ، لان موضع هذه الاصالة هو الشك في وجود القرينة لا في قرينية الموجود كما لا يخفى . وعلى هذا فتكون الصيغة ( غير ظاهرة في واحد منها ) أي من المعاني المذكورة ( إلّا بقرينة أخرى ) تعيّن المراد ( كما أشرنا ) إلى وجود القرينة في موارد الاستعمالات . قال المحقق السلطان : ثم مع الشك في الوجوب فالأصل البراءة ، إلّا أنه يمكن أن يقال : فيما إذا علم الحالة السابقة قبل النهي انه يجري الاستصحاب بناء على جريانه في الكلي من القسم الثاني نظرا إلى احتمال كون النهي بالنسبة إلى الحكم السابق تخصيصا أو تقييدا ، فيكون شخص ذلك الحكم باقيا ولو كان النهي نسخا له لم يكن باقيا . وتمام الكلام موكول إلى محله . نعم لو كان الدوران بين الوجوب والإباحة خاصة كان مجرى البراءة - انتهى .

[ المبحث الثامن ] « المرة والتكرار »

( المبحث الثامن ) في المرة والتكرار وقد اختلفوا في هذا المبحث على أقوال : فذهب جمع من المحققين إلى عدم دلالة الصيغة على أحدهما ، وآخرون إلى أنها تفيد التكرار ، وثالث إلى المرة ، ورابع إلى اشتراكها بينهما ، وخامس إلى الوقف . وحيث إن هذه الأقوال الأربعة الأخيرة بمعزل عن التحقيق أضرب المصنف وبين ما هو الحق عنده فقال : ( الحق ان صيغة الامر مطلقا ) بدون القرينة والتقييد بالمرة أو التكرار ( لا دلالة لها ) لا بمادتها ولا بهيئتها ( على )