غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى كما أشرنا .
( المبحث الثامن ) الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على
شرح
يحتمل القرينية ، فلا تجرى اصالة عدم القرينة ، لان موضع هذه الاصالة هو الشك في وجود القرينة لا في قرينية الموجود كما لا يخفى .
وعلى هذا فتكون الصيغة ( غير ظاهرة في واحد منها ) أي من المعاني المذكورة ( إلّا بقرينة أخرى ) تعيّن المراد ( كما أشرنا ) إلى وجود القرينة في موارد الاستعمالات .
قال المحقق السلطان : ثم مع الشك في الوجوب فالأصل البراءة ، إلّا أنه يمكن أن يقال : فيما إذا علم الحالة السابقة قبل النهي انه يجري الاستصحاب بناء على جريانه في الكلي من القسم الثاني نظرا إلى احتمال كون النهي بالنسبة إلى الحكم السابق تخصيصا أو تقييدا ، فيكون شخص ذلك الحكم باقيا ولو كان النهي نسخا له لم يكن باقيا . وتمام الكلام موكول إلى محله . نعم لو كان الدوران بين الوجوب والإباحة خاصة كان مجرى البراءة - انتهى .