تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فلا يكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان ، ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة ، وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز . نعم يمكن أن يقال : ان كلما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر وكان
شرح
عهدة التكليف أم لا ؟ إذ الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية ( فلا يكون العقاب مع الشك ) في حصول الامتثال ( وعدم احراز الخروج ) عن عهدة التكليف ( عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان ) حتى يكون موردا لأدلة البراءة ( ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و ) على ( عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة ) لأصل التكليف ( بلا قصد القربة ) بأي معنى فسر . ( وهكذا الحال في كل ما ) أي كل شرط أو جزء ( شك دخله في الطاعة ) ومقام الامتثال ( والخروج به عن العهدة ) فيجب الاحتياط فيه باتيانه إذا كان ( مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز ) مما هو ناش عن مقام الامر ، فلا يمكن أخذه في متعلقه . ( نعم ) لنا منع اطلاق لزوم الاتيان بالمشكوك ولو كان الشك في مقام الامتثال ، إذ ( يمكن ) التفصيل في المقام ب ( أن يقال : ان كلما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر ) بحيث لم يكن مقرونا بالعلم الاجمالي ( وكان ) ذلك