تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
آثاركما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات . نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجى والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة ، اما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي اليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف اطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو
شرح
( آثار ) فاعل مترتب أي يترتب عليه آثار شرعية أو عرفية ( كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات ) والفرق بينهما أن الأول ما توقف على الطرفين ، كالبيع والنكاح ونحوهما والثاني ما توقف على طرف واحد كالطلاق والعتق ، وهكذا الحال في باب الأوامر والنواهي ، فإنها صيغ انشائية تترتب عليها آثار شرعية أو عرفية . ( نعم ) كما أن الجملة الخبرية دالة بالالتزام على حصول العلم لقائلها ، كذلك ( لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني ) وغيرها من سائر الإنشاءات ( بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات ) أي الطلب الحقيقي في الامر والنّهي والاستفهام والرجاء الحقيقي والميل الحقيقي ( حقيقة ) حتى أنه لو طلب من دون الطلب الحقيقي كان خارجا عن متفاهم العرف . ثم إن هذه الدلالة ( اما لأجل وضعها ) أي وضع الصيغ الانشائية ( لإيقاعها ) واستعمالها ( فيما إذا كان الداعي اليه ) إلى الايقاع ( ثبوت هذه الصفات ) بحيث يكون قيدا للوضع ( أو ) لأجل ( انصراف اطلاقها ) أي اطلاق الصيغ بدون قرينة ( إلى هذه الصورة ) وهي صورة قيام الصفات بالنفس حقيقة ( فلو لم تكن هناك قرينة ) صارفة عن هذا الظهور ( كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو )