تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وإلّا لا يفيد المدعى . « الجهة الرابعة » :
شرح
مطلقا ( وإلّا ) يرد من المأمور به معناه الحقيقي ، بل أريد معنى يساوي الطاعة ف ( لا يفيد المدعي ) أي الاشتراك المعنوي ، لان صدق المأمور به بالمعنى الأعم على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه ، إذ ليس كلما صدق العام صدق الخاص كما لا يخفى . ( تنبيه ) ذكر بعض المحققين أن العلو والاستعلاء والالتماس والسؤال عناوين منتزعة من أحوال الطالبين علوا ودنوّا وتساويا ، والوجوب والندب ونحوهما منتزعة من نفس الطلب المدلول عليه بالصيغة ، وتقابل الالتماس والدعاء للعلو ليس باعتبار الالزام وعدمه ، لوضوح أن الملتمس والسائل ربما لا يرضون بترك المطلوب ، كما أن العالي ربما لا يكون مقصوده الايجاب والالزام - انتهى .

[ الجهة الرابعة ] « الطلب والإرادة »

( الجهة الرابعة ) في الطلب والإرادة وبيان الحق في أن الطلب هل هو عين الإرادة - كما نسب إلى العدلية من الشيعة والمعتزلة - أو ان الطلب غير الإرادة - كما نسب إلى الأشاعرة - . ( مقدمة ) اعلم أن الطلب مقول بالاشتراك على ثلاثة أنواع : « الأول » الطلب الذي يكون من صفات النفس التي له وجود في الخارج وهو من الكيفيات النفسانية . « الثاني » الطلب الانشائي المنتزع عن مقام اظهار الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة مثلا صيغة افعل طلب انشائي لكونه مظهرا للإرادة . « الثالث » مفهوم الطلب الجامع بين النوعين الأولين .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 372 | السيد محمد الحسيني الشيرازي