وإلّا لا يفيد المدعى . « الجهة الرابعة » :
شرح
مطلقا ( وإلّا ) يرد من المأمور به معناه الحقيقي ، بل أريد معنى يساوي الطاعة ف ( لا يفيد المدعي ) أي الاشتراك المعنوي ، لان صدق المأمور به بالمعنى الأعم على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه ، إذ ليس كلما صدق العام صدق الخاص كما لا يخفى .
( تنبيه ) ذكر بعض المحققين أن العلو والاستعلاء والالتماس والسؤال عناوين منتزعة من أحوال الطالبين علوا ودنوّا وتساويا ، والوجوب والندب ونحوهما منتزعة من نفس الطلب المدلول عليه بالصيغة ، وتقابل الالتماس والدعاء للعلو ليس باعتبار الالزام وعدمه ، لوضوح أن الملتمس والسائل ربما لا يرضون بترك المطلوب ، كما أن العالي ربما لا يكون مقصوده الايجاب والالزام - انتهى .