فليحمل عليه ، وان لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول .
( الجهة الثانية ) الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا ولو أطلق عليه
شرح
ناش من الوضع ، أو ناش من الانصراف لكثرة الاستعمال ، مع عدم كون اللفظ موضوعا له بالخصوص ( فليحمل ) اللفظ ( عليه ) أي على ذلك المعنى الظاهر لكون الظهور حجة ، وحينئذ فلا مجال للأصل العملي ( وان لم يعلم أنه ) أي الامر ( حقيقة فيه ) أي في هذا المعنى الظاهر ( بالخصوص أو ) حقيقة ( فيما يعمه ) بل ولو احتمل كون الظهور لأجل قرينة عامة ، بأن كان اللفظ مجازا فيه ( كما لا يبعد أن يكون ) لفظ الامر ( كذلك ) أي ظاهرا ( في المعنى الأول ) وهو الطلب .
ولا يذهب عليك أن هذا الكلام ظاهر التنافي لما تقدم منه قدس سره من قوله « ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء » فتأمل .