وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز .
وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم يعارض بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل . نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، ولو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق
شرح
منه ( و ) نحن بعد التتبع وجدنا أنه ( قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب ) الحكيم ( والسنة ) المقدسة .
( ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي ) بأن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء ( أو ) الاشتراك ( المعنوي ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد جامع بين تلك المعاني ( أو ) أن اللفظ بنحو ( الحقيقة ) في بعض ( والمجاز ) في بعض آخر ( وما ذكر في ) الأمر الثامن من ( الترجيح عند تعارض هذه الأحوال ) الثلاثة وغيرها ( لو سلم ) كونها مرجحة في نفسها ( ولم يعارض بمثله ) كما تقدّم بيانه ( فلا دليل على الترجيح به ) ما لم يوجب ظهور اللفظ ( فلا بد مع التعارض ) بين احتمالي الحقيقة والمجاز أو الاشتراك اللفظي والمعنوي ( من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل ) من البراءة والاستصحاب وغيرهما حسب اختلاف المقامات .
( نعم لو علم ظهوره ) أي ظهور لفظ الامر ( في أحد معانيه ولو احتمل انه ) أي الظهور ( كان للانسباق من الاطلاق ) بأن لم يعلم أن هذا الظهور