تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فان لحوق مفهوم الشئ والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا ولو مع التقيد إلّا بشرط تقيد المصاديق به أيضا
شرح
عدم التقييد ، والثالث بشرط شيء . إذا عرفت ذلك فنقول : ان ما زعمه الفصول من أن اخذ مفهوم الشيء في المشتق يوجب الانقلاب غير صحيح ، ( فان ) الفصول ان أراد من لحوق الشيء بالمشتق ( لحوق مفهوم الشيء و ) مفهوم ( الذات لمصاديقهما ) فهو ( انما يكون ضروريا مع اطلاقهما ) أي اطلاق مفهوم الشيء والذات وهو القسم الثاني ، وحينئذ فضروريته مسلم لكن ليس محل الكلام ، إذ لا يحمل الشيء المطلق على الذات ، فليس معنى الانسان كاتب الانسان شيء مطلق . والحاصل ان مفهوم الشيء المطلق ضروري ( لا مطلقا ) أعم من المطلق والمقيد وهو القسم الأول ، فان صاحب الفصول لو أراده كان باطلا ، إذ مفهوم الشيء بمعناه الأول ليس ضروريا « 1 » . كيف والحال ان الشئ مطلقا يصدق ( ولو مع التقيد ) فان المقيد أحد افراد المطلق ، ومن البديهي عدم ضرورية المقيد ، فان الشئ الكاتب ليس ضروريا للانسان ، وببطلان ضرورية المطلق تبين بطلان ضرورية القسم الثالث وهو الشيء بقيد الكاتب . اللهم ( إلّا ) ان يقال بضرورية الشيء المقيد للموضوع ( بشرط تقيد المصاديق ) أي افراد الموضوع ( به ) أي بالمحمول ( أيضا ) كما كان الشيء
هامش
( 1 ) والحاصل ان الشئ مطلقا ولو كان ضروريا ولكن ليس محل الكلام ، والشئ المطلق والشئ المقيد هما محل الكلام لكنهما ليسا بضروري ، فالضرورى غير محل الكلام ومحل الكلام ليس بضروري .