يعم غيرها وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى .
ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية
شرح
( يعم غيرها ) فان قولهم : « الامر ظاهر في الوجوب » مثلا لا يختص بالامر الوارد في الكتاب أو السنة وكذلك البواقي ، وأما مثل مسألة الاجتهاد والتقليد فخروجها بديهي .
والحاصل : ان أغلب المسائل اما أجنبية ، وأما أعم ( وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها ) أي خصوص الأدلة الأربعة حتى تكون اعراضا ذاتية ، وأما العارض بواسطة الأعم فلا يكون عرضا ذاتيا .
وقد تقدم منا ما يشير إلى ميزان العرض الذاتي ضمنا ، وعليه فلا يرد اشكال الأعمية ( كما لا يخفى ) وبما ذكر تبين ان موضوع الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله .