تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
مفاد كان الناقصة . لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة . فإنه يقال : نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها ،
شرح
إذا كانت ( مفاد كان الناقصة ) وهل المركبة أي اثبات العوارض للموضوع . فتحصّل : ان تغيير البحث إلى هاتين الكيفيتين انما يخرج المسألتين عن الأجنبية ويجعلهما من المبادئ التصديقية فيلزم منه الاستطراد أيضا . ( لا يقال : هذا ) الذي ذكرتم من صيرورة المسألتين من المبادئ التصديقية غير صحيح لان كلامنا لم يكن ( في الثبوت الواقعي ) الحقيقي إذ هو معلوم الوجود ، فلا مجال للبحث عنه أصلا حتى يكون من مفاد كان التامة ، ولا يكون من المسائل . ( وأما ) البحث عن ( الثبوت ) الجعلي ( التعبدي ) الذي هو عبارة عن ترتيب الآثار الشرعية على الخبر ( كما هو المهم في هذه المباحث ) أي مبحث الخبر الواحد والتعادل والترجيح ولواحقها ( فهو في الحقيقة ) بحث عن عوارض الموضوع و ( يكون مفاد كان الناقصة ) ، فتكون المسألتان من مسائل العلم ، وحينئذ فيكون عنوان المسألتين هكذا هل السنة التعبدية - أي الخبر - يجب العمل بها ، وهل السنتان التعبديتان المتعارضتان يجب العمل بكلتيهما تخييرا أم بالراجح منهما أم تتساقطان . ( فإنه يقال : نعم ) هذا بحث عن مفاد كان الناقصة ( لكنه مما لا يعرض السنة ) حتى يكون من المسائل ( بل ) يعرض ( الخبر الحاكي لها ) أي للسنة
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 27 | السيد محمد الحسيني الشيرازي