كما هو كذلك ، ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات .
( الامر الثاني ) الوضع : هو نحو
شرح
منها في الشبهات الموضوعية ليست من المسائل الأصولية بل هي من المسائل الفقهية ، فخروجها عن تعريف الأصول غير مضر ، وأما وجه خروج هذه المسائل عن تعريف المشهور فإنما هو لعدم وقوعها في طريق الاستنباط ، بخلاف تعريف المصنف فهي داخلة فيه ، لوضوح ان الأصول العملية مما ينتهي اليه الفقيه في مقام العمل .
فتحصّل ان مسألة حجية الظن على الحكومة وكذلك مسائل الأصول العملية من علم الأصول على تعريف المصنف ( كما هو كذلك ) بحسب الواقع ( ضرورة ) بخلاف تعريف القوم ، فان هاتين المسألتين خارجتان عنه مع ( انه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات ) لاعتماد كثير من الاحكام الفرعية الظاهرية عليها ، كما لا يخفى على من راجع الفقه ، وقد أشكل على تعريف المصنف بما لا مجال لذكره ، ولا يذهب عليك انه تبين من تعريف علم الأصول غايته أيضا كما هو شأن تعاريف العلوم .