بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول
شرح
العقل ويحكم بحجيته حينئذ . وبعبارة أخرى حجية الظن حينئذ على الكشف أو على حكومة العقل .
وإذا تمهدت المقدمة قلنا : الأولى ما ذكرناه من التعريف ( بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ) من الأصول ، لأنه يخرج هذا المبحث عن التعريف الأول ، فيلزم ان لا يكون من مباحث الأصول ، إذ لا استنباط للحكم الشرعي حينئذ بخلاف التعريف الثاني ، فإنه يشمل هذه المسألة لأنها مما ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل .
أمّا لو قلنا إن مقدمات الانسداد تنتج حجية الظن على الكشف فلا يخرج المبحث عن التعريف الأول ، لان المقدمات كاشفة عن جعل الشارع الظن حجة فيكون هذا المبحث من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي .
( و ) كذلك يخرج بناء على التعريف الأول ( مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ) الأصول العملية عبارة عن البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير ، والشبهة الحكمية عبارة عما كان سبب الشبهة فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين ، والشبهة الموضوعية عبارة عما كان سبب الشبهة فيه الأمور الخارجية .
وبعبارة أخرى : الشبهة التي نحتاج في رفعها إلى استطراق باب الشارع هي الشبهة الحكمية والشبهة التي نحتاج في رفعها إلى استطراق باب اللغة والعرف هي الشبهة الموضوعية .
إذا عرفت هذا فنقول : وجه تقييد الشبهات بالحكمية إشارة إلى كون الجارية