تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أقسام : أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا . ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى
شرح
( أقسام ) في الغالب : ( أحدها : أن يكون أخذ العنوان ) في موضوع الحكم ( لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ) وانما أخذ هذا العنوان ( لمعهوديته ) أي معهودية الموضوع ( بهذا العنوان ) فيكون تمام الموضوع للحكم هو المشار اليه والمعنون ( من دون دخل لاتصافه ) أي اتصاف الموضوع ( به ) أي بهذا العنوان ( في الحكم أصلا ) فلا يكون العنوان دخيلا في الموضوع ولا علة للحكم ، كما لو قال المولى لعبده « أكرم هذا الجالس » حيث كان موضوع الاكرام ذات زيد وعلته علمه ، وانما الجلوس عنوان لتفهيم العبد فقط ومثله قول النبي صلّى اللّه عليه وآله « وصيي خاصف النعل » « 1 » مشيرا إلى علي عليه السّلام مع معلومية عدم دخالة هذا الوصف في الخلافة . ( ثانيها : ان يكون ) أخذ العنوان في موضوع الحكم ( لأجل الإشارة إلى
هامش
( 1 ) روى كثير من المحدثين ان النبي ( ص ) قال لأصحابه يوما : ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، فقال أبو بكر : أنا يا رسول اللّه ؟ فقال ( ص ) : لا ، فقال عمر : أنا يا رسول اللّه ؟ فقال ( ص ) : لا بل خاصف النعل وأشار إلى علي ( ع ) أخرج الحديث الحاكم في مستدركه ج 3 ص 123 وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، وغيرهم .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 286 | السيد محمد الحسيني الشيرازي