تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ثانيها : قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات ،
شرح
التي هي القوة الصرفة لإفاضة الصور فهي غير متصفة بالانسانية في حال من الأحوال . وبالجملة فالمتصف زائل والباقي غير متصف « 1 » - انتهى . أقول : لكن قد يطلق مسامحة كما يخاطب العظام البالية والتراب الباقي فتدبر والذي يظهر من العلامة المشكيني « قده » حيث قال : والدليل على خروجه اتفاق العلماء على كونه حقيقة في المتلبس - انتهى ، هو جواز الاستعمال مجازا . قال العلامة الرشتي : بل قد قيل بأن الاستعمال حينئذ من الأغلاط ولا يكون مجازا بعلاقة ما كان .

[ ثانيها ] « اسم الزمان »

( ثانيها ) أي الثاني من الأمور التي لا بد من تقديمها ، في بيان جريان النزاع في اسم الزمان ( قد عرفت ) في الأمر الأول ( انه لا وجه ) معتدا به ( لتخصيص النزاع ببعض المشتقات ) الاسمية ( الجارية على الذوات ) بل
هامش
- والحركة اليه عند خروجه عنه وغير ذلك ، فالمقتضى لذلك الاختصاص ليس أمرا خارجا عن ذات الجسم بالضرورة ، فهو اما الصورة الجسمية أو الهيولى أو صورة أخرى طبيعية والأولان باطلان ( لشركة الصورة ) الجسمية بين الأجسام كلها ( والهيولى ) أي الهيولى عالم العناصر مشتركة أيضا ، فيلزم اشتراك الأجسام كلها في الآثار ( مع كون شأن هذه ) أي الهيولى ( قبولا ) والقابل لا يكون فاعلا ، فتعين الثالث وهو المطلوب - [ غرر الفرائد في الحكمة للسبزواري ص 230 ] انتهى . ( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 53 .