أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع ، كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين .
وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها ، لأن هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه .
شرح
( أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف ) عند القوم ( بالمشتق ) باصطلاح العربية ( كما هو قضية الجمود ) أي مقتضى الجمود ( على ظاهر لفظه ) أو لفظ المشتق ( فهذا القسم من الجوامد ) الجارية على الذات ( أيضا محل النزاع ) بين الاعلام ، وان لم يعنونوها في باب المشتق ( كما يشهد به ما ) حكى ( عن الايضاح ) لفخر المحققين ولد العلامة الحلي « ره » قال : ( في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ) وزوجة صغيرة ثم ( ارضعتا زوجته الصغيرة ) الرضاع المحرم ( ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ) نقل العلامة القمي « ره » عن فوائد المصنف والبدائع انهما نقلا عبارة الايضاح هكذا : مع الدخول بإحدى الكبيرتين .
( وأما ) الزوجة الكبيرة ( المرضعة الأخرى ففي تحريمها ) بسبب رضاعها ( خلاف ) بين الاعلام ( فاختار والدي ) العلامة ( المصنف ) إذ الايضاح شرح على قواعد العلامة ،
( و ) كذا اختار ( ابن إدريس تحريمها لأن هذه ) المرضعة الثانية ( يصدق عليها أم زوجته ) بمجرد الرضاع ( لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه )