تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال . وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها

[ ينبغي تقديم أمور : ]

ينبغي تقديم أمور :
شرح
( حقيقة ) فيما إذا استعمل ( في خصوص ما تلبس بالمبدأ ) الذي اشتق منه ( في الحال ) أي في حال النسبة ( أو ) المشتق حقيقة ( فيما يعمه ) أي يعم المتلبس في حال النسبة بأن يكون موضوعا للجامع بين الذات المتلبسة ( وما انقضى عنه ) المبدأ ( على أقوال ) كثيرة بعد ما كانت المسألة ذات قولين . مثلا هل الضارب حقيقة في خصوص المتلبس بالضرب حال النسبة بحيث لو قال : « زيد ضارب » وقد انقضى عنه الضرب يكون مجازا ، أو هو حقيقة في الأعم من المتلبس والمنقضي عنه الضرب حتى يكون المثال حقيقة ( بعد الاتفاق على كونه ) أي المشتق ( مجازا ) إذا استعمل ( فيما يتلبس به ) أي بالمبدأ ( في الاستقبال ) فلو قال : « زيد ضارب » ولم يضرب بعد كان مجازا . ولا يخفى انه يمكن أن يقال في نحو« إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً »« 1 » و « اني ناصب زيدا علما » ونحوهما انها غير ظاهر فيها المجازية - فتأمل . ثم لا يذهب عليك ان النزاع في المشتق في خصوص هيئته كما يرشد اليه لفظ المشتق ، فلا نزاع في المادة بوجه أصلا . ( وقبل الخوض في المسألة ) وبيان المختار ( وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ) أي على الأقوال ( ينبغي تقديم أمور ) ستة مهمة :
هامش
( 1 ) البقرة : 40 .