تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا وان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا . و
شرح
انها اسام للعقد المؤثر الذي هو جامع للاجزاء والشرائط ، والأعمى يقول إنها اسام لمطلق العقد ، مؤثرا كان أم لا ، أي سواء جمع الشرائط والاجزاء أم لا . ثم إن هنا على الصحيح احتمالات ثلاثة : الأول : أن تكون المعاملات أسامي للسبب المؤثر شرعا وعرفا . الثاني : أن تكون أسامي للسبب المؤثر عرفا فقط . الثالث : أن تكون أسامي للمؤثر شرعا فقط ( لكنه لا يبعد دعوى كونها ) أسامي ( موضوعة للصحيحة ) فقط ( أيضا ) كما اخترنا ذلك في ألفاظ العبادات والجامع بين الافراد المؤثرة الصحيحة واضح ، ولو كان الجامع بين أفراد العبادات مشكلا ، وذلك لامكان تصور مفهوم انشاء المبادلة بين العين والمال في البيع فيوضع له اللفظ . ثم إن مستند القول بوضعها للصحيح هو التبادر من حاق لفظة البيع وسائر مشتقاتها ، وكذا سائر العقود والإيقاعات ، بل يمكن جريان أدلة الطرفين التي سبق ذكرها في باب العبادات هنا . هذا كله في مقام أصل كونها للصحيح أو الفاسد ( و ) اما الاختلاف الثاني فالظاهر ( ان الموضوع له ) لهذه الأسامي ( هو العقد المؤثر لاثر كذا ) أي المبادلة وغيرها ( شرعا وعرفا ) إذ الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية في باب المعاملات ، بل كلها من باب الامضاء والشارع استعملها فيما لها من المعاني العرفية . ( و ) ان قلت : فما هذا الاختلاف الواقع بين الشرع والعرف في بعض المعاملات ضرورة صحة المعاملة الربوية عرفا لا شرعا ، وكذا بعض أقسام البيع