لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا وان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا .
و
شرح
انها اسام للعقد المؤثر الذي هو جامع للاجزاء والشرائط ، والأعمى يقول إنها اسام لمطلق العقد ، مؤثرا كان أم لا ، أي سواء جمع الشرائط والاجزاء أم لا .
ثم إن هنا على الصحيح احتمالات ثلاثة :
الأول : أن تكون المعاملات أسامي للسبب المؤثر شرعا وعرفا .
الثاني : أن تكون أسامي للسبب المؤثر عرفا فقط .
الثالث : أن تكون أسامي للمؤثر شرعا فقط ( لكنه لا يبعد دعوى كونها ) أسامي ( موضوعة للصحيحة ) فقط ( أيضا ) كما اخترنا ذلك في ألفاظ العبادات والجامع بين الافراد المؤثرة الصحيحة واضح ، ولو كان الجامع بين أفراد العبادات مشكلا ، وذلك لامكان تصور مفهوم انشاء المبادلة بين العين والمال في البيع فيوضع له اللفظ .
ثم إن مستند القول بوضعها للصحيح هو التبادر من حاق لفظة البيع وسائر مشتقاتها ، وكذا سائر العقود والإيقاعات ، بل يمكن جريان أدلة الطرفين التي سبق ذكرها في باب العبادات هنا .
هذا كله في مقام أصل كونها للصحيح أو الفاسد ( و ) اما الاختلاف الثاني فالظاهر ( ان الموضوع له ) لهذه الأسامي ( هو العقد المؤثر لاثر كذا ) أي المبادلة وغيرها ( شرعا وعرفا ) إذ الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية في باب المعاملات ، بل كلها من باب الامضاء والشارع استعملها فيما لها من المعاني العرفية .
( و ) ان قلت : فما هذا الاختلاف الواقع بين الشرع والعرف في بعض المعاملات ضرورة صحة المعاملة الربوية عرفا لا شرعا ، وكذا بعض أقسام البيع