نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان .
بقي أمور : الأول : ان أسامي المعاملات
شرح
الصلاة صحيحة في رتبة سابقة على النذر يوجب اتيانها في الحمام الحنث ، وان كانت فاسدة بعد تعلق النذر .
ولا يخفى ان الجواب الأول أيضا يجري فيه كما ذكره المشكيني « قدس سره » ، إذ عدم الحنث لو صح لا يقتضي إلّا عدم صحة النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا .
( نعم لو فرض تعلقه ) أي تعلق النذر ( بترك الصلاة المطلوبة بالفعل ) كأن نذر بأنه لا يصلي يوم الجمعة في الحمام الصلاة المطلوبة للشارع في يوم الجمعة لم يصح هذا النذر لورود الاشكالين عليه ، لأنه يلزم وجود الصحة والفساد في رتبة واحدة - أعني بعد النذر - و ( لكان منع حصول الحنث بفعلها ) أي بفعل الصلاة في يوم الجمعة في الحمام ( بمكان من الامكان ) لأنه بعد تعلق النذر لو صلى في الحمام لم تكن صلاته صحيحة . إذ النذر مقتض للنهي المقتضى للفساد ، وحيث لم تكن الصلاة صحيحة لم يحنث .
وقد علق المصنف على قوله « بالفعل » ما لفظه : أي ولو مع النذر ، ولكن صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيدا ، انتهى .
وهذا ما أشرنا اليه بقولنا : لم يصح هذا النذر لورود الاشكالين الخ .
( بقي ) في المقام ( أمور ) ثلاثة :
( الأول : ان أسامي المعاملات ) المتداولة في ألسن العرف كالبيع والإجارة والرهن والنكاح ، والظاهر أن المراد بالمعاملات هنا الأعم من العقود