تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وطبائعها مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب « 1 » ونحوه ، مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا . وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ، ونفى الصحة من الثانية ، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفى
شرح
وطبائعها ) بمجرد نقصان جزء أو شرط ( مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) في الجزء ، ولا صلاة إلّا بطهور « 2 » في الشرط ( ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة ) سواء كان المفقود ( شطرا ) كالمثال الأول ( أو شرطا ) كالمثال الثاني . وتقريب الاستدلال كما تقدم : فان الصلاة لو كانت اسما للأعم من الصحيح والفاسد ، لم يصح سلبها عن الفاسد لفقد جزء أو شرط . ان قلت : لعل هذه الاجزاء دخيلة في الاسم . قلت : فعلى هذا يلزم القول بالصحيح ، إذ الاسم العرفي مع عدم هذا الجزء باق قطعا . ( و ) ان قلت : ( إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من ) الطائفة ( الثانية ) لا مانع منه ، وذلك بأن يراد الصلاة الصحيحة عمود الدين ولا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب ، ومن الواضح عدم المنافاة بين عدم الصحة وصدق الاسم . ثم إن إرادة هذا المعنى لا بدع فيه ( لشيوع ) استعمال التركيب الأول في الكامل كما يقال : « العالم زيد » وكثرة ( استعمال هذا التركيب ) الثاني ( في نفي
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب الصلاة - عوالي اللئالي ج 3 ص 82 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 261 ج 1 .