تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح ، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا . قلت : وان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته ، لاخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم وعدم البرء على الصحيح ،
شرح
( ذهب المشهور ) من العلماء الذين مبناهم في الأقل والأكثر الارتباطي اجراء البراءة ( إلى البراءة ) فيما نحن فيه عند الشك ( مع ذهابهم إلى الصحيح ) فسقطت الثمرة ( وربما قيل بظهور الثمرة ) بين الصحيحي والأعمى ( في النذر أيضا ) كما لو نذر اعطاء درهم بمن يأتي بمسمى الصلاة فإنه يحصل للبرء باعطاء الدرهم لمن يرى مصليا على الأعم ، بخلافه على الصحيح لعدم احراز صدق الصلاة مع الشك في الصحة . ( قلت : وان كان تظهر ) الثمرة على ما قالوا ( فيما لو نذر ) شخص ( لمن صلى اعطاء درهم ) مفعول نذر ( في البرء ) متعلق بتظهر ، فإنه يبرأ ذمة الناذر على الأعم ( فيما لو أعطاه لمن صلى ) أي أتى بصورة الصلاة ( ولو علم ) الناذر ( بفساد صلاته ) لكن بشرط أن يكون الفساد ( لا خلاله بما لا يعتبر في ) صدق ( الاسم ) إذ لو أخل بصدق الاسم لم تكن صلاة حتى ( على الأعم وعدم البرء ) لو أعطاه لذلك الشخص ( على الصحيح ) . اعلم أن الشك في الحكم الشرعي قد يكون ناشئا من فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين ، وقد يكون ناشئا عن اشتباه الموضوع الخارجي ، والقسم الأول هو المسمى بالشبهة الحكمية ، كوجوب صلاة الجمعة ، ولا يكون الحكم فيه الا كليا ، والقسم الثاني هو المسمى بالشبهة الموضوعية ، كوجوب وطي احدى